للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واختلف السلف من الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن عليٍّ - رضي الله عنه -: "أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا وعلى سائر الصحابة خمسًا. وعلى غيرهم أربعًا" (١).

قال ابن عبد البر: وانعقد الإِجماع بعد ذلك على أربع،


= وعلى سائر الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا، رروي أيضًا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا. وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك، قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإِمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسب قال "كان التكبير أربعًا وخمسًا، فجمع عمر الناس على أربع" وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبى وائل قال: "كانوا يكبرون
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة". اهـ.
وروى ابن عد البر في "الاستذكار" من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وسبعًا، وثمانيًا، خى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلي، وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله -عز وجل-. اهـ.
(١) الطحاوي (١/ ٢٨٧)، والدارقطني (١/ ١٩١)، والبيهقي (٤/ ٣٧)، وسنده صحح رجاله كلهم ثقات، والحاكم (٣/ ٣٠٩)، وهي عند البخاري في المغازي (٤٠٠٤) دون قوله ستًّا، مع مراجعة الفتح (٧/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>