للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستدلال للحنفية من هذا الحديث على الكراهة في الصلاة عليه فيه أصلًا، لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه (١).

العاشر: أن سنَّة تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٢). وفي رواية

باطلة أنه كبر عليه خمسًا نبه على بطلانها الجوزقاني (٣) في موضوعاته.

قال القاضي عياض (٤): وكان - عليه الصلاة والسلام - يكبر أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا وثبت [على] (٥) أربع حتى توفي (٦).


(١) انظر: بسط المسألة في فتح الباري (٣/ ١٨٨، ١٩٩)، والبغوي (٥/ ٣٥٠)، وكتاب الجنائز للألباني (١٠٦ - ١٠٨).
(٢) شرح مسلم (٧/ ٢١).
(٣) الجوزقاني في الأباطيل (٢/ ٥٠)، ومجمع الزوائد (٣/ ٣٨، ٤١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٢٠). لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. انظر: سؤال محمَّد بن أبي شيبة لابن المديني (٩٠)، وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (٩٥). وقد مضى في أول الحديث تضعيفه.
(٤) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٨٨).
(٥) في ن د ساقطة.
(٦) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٠٢): وقد اختلف السلف في ذلك: فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسًا ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>