للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا ولا يُعرَف عددهم جاز.

الثامن: فيه الخروج إلى المصلى للميت الغائب من غير كراهة.

التاسع: تمسك به الحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة بكون الميت في المسجد، فإنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على سهيل بن بيضاء [وأخيه] (١) في المسجد، كما أخرجه مسلم (٢) من حديث عائشة ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه. والخروج إلى المصلي للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة ولإِكثار المصلين عليه، وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرح مسلم" (٣) على جواز الصلاة على الميت في المسجد، بل نص أصحابنا على استحبابه، وقد أوضحت الجواب عما عارض حديث سهل من خمسة أوجه في "شرح المنهاج"، فراجعه منه، على أن لا يتم


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) مسلم (٩٩، ١٠٠)، والترمذي (١٠٣٣)، والنسائي (٤/ ٦٨)، وأحمد (٦/ ٧٩، ١٣٣، ٢٦١، ١٦٩)، وابن ماجه (١٥١٨)، وابن حبان (٣٠٦٥، ٣٠٦٦)، ومالك منقطعًا (١/ ٢٢٩)، والبغوي (١٤٩١)، والطحاوي (١/ ٤٩٠).
(٣) شرح مسلم (٧/ ٢١، ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>