للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاشي (١).

وقال ابن حبان (٢): من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها استدبره. وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه.

قال المحب الطبري في "أحكامه": ولم أقف على هذا (٣) لغيره واحترزت بقولي أولًا [الغائب] (٤) عن البلد عما إذا كان في البلد غائبًا عن موضع الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على حاضر في البلد إلَّا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب.


(١) ونقل ابن حجر في الفتح (٣/ ١٨٨)، كلام الخطابي، وقال: واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في "السنن" الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر وهذا محتمل إلَّا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد ... إلخ، وانظر التعليق (١٠). وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٠١)، عن شيخ الإِسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنَّة، وهذا له موضع والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقًا.
(٢) ابن حبان (٧/ ٣٦٧)، وانظر: كلام ابن حجر في الفتح (٣/ ١٨٨).
(٣) في ن ب د زيادة (لأحد).
(٤) في ن ب (الغالب).

<<  <  ج: ص:  >  >>