للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي فيه حديث عن ابن عباس (١).

وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي (٢) إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:

أصحها: أربع تكبيرات.

ثانيها: ثلاث.

ثالثها: خمس.

رابعها: عن ابن مسعود [أنه] (٣) قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام (٤)، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.

خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.


(١) البخاري (٨٥٧، ١٣١٩، ١٣٢٢، ١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤)، والنسائي (٤/ ٨٥)، والبيهقي (٤/ ٤٥)، وابن حبان (٣٠٨٥، ٣٠٨٨، ٣٠٩٠، ٣٠٩١)، وأحمد (٩/ ٢٢٤)، وابن ماجه (١٥٣٠)، وأبو داود (٣١٩٦)، باب: التكبير على الجنازة، والدارقطني (٢/ ٧٦، ٧٧)، والترمذي (١٠٣٧).
(٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٣٨).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) عبد الرزاق (٦٣٩٥، ٦٤٠٣)، والبيهقي (٤/ ٣٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦)، وحسنه الحافظ في الفتح (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>