للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مستدرك (١) الحاكم أنه السنَّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك.

ولم يذكر فيه أيضًا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة (٢) فيها.

فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء (٣).

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول (٤) وخصوصها أيضًا كما أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره.


(١) المستدرك (١/ ٣٦٠).
(٢) ورد فيها حديث ابن عباس ولفظه "صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنَّة وحق". انظر: البخاري (١٣٣٥)، والنسائي (٤/ ٧٥)، والترمذي (١٠٢٧)، وأبو داود (٣١٩٨)، والبغوي (١٤٩٤)، وابن الجارود (٥٣٧)، والطيالسي (٢٧٤١)، والبيهقي (٤/ ٣٨)، والدارقطني (٢/ ٧٢)، والحاكم (١/ ٣٥٨) ووافقه الذهبي، والشفعي (١/ ٥٨٠)، وابن حبان (٣٠٧١).
وقد جاء من رواية جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٦٤) وقال: ليس بثابت عن جبر.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨)، وأسانيده عنهم جيّاد.
(٤) السنَّة للبغوي (٥/ ٣٥٤)، ودليلهم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وتقدم تخريجه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>