(٢) ورد فيها حديث ابن عباس ولفظه "صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنَّة وحق". انظر: البخاري (١٣٣٥)، والنسائي (٤/ ٧٥)، والترمذي (١٠٢٧)، وأبو داود (٣١٩٨)، والبغوي (١٤٩٤)، وابن الجارود (٥٣٧)، والطيالسي (٢٧٤١)، والبيهقي (٤/ ٣٨)، والدارقطني (٢/ ٧٢)، والحاكم (١/ ٣٥٨) ووافقه الذهبي، والشفعي (١/ ٥٨٠)، وابن حبان (٣٠٧١). وقد جاء من رواية جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٦٤) وقال: ليس بثابت عن جبر. (٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨)، وأسانيده عنهم جيّاد. (٤) السنَّة للبغوي (٥/ ٣٥٤)، ودليلهم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وتقدم تخريجه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٨).