للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى أبو أمامة (١) أنه السنَّة، كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح وهو إجماع، وإن كان وقع في "العتبية"، أنه يستحب. وقال به محمَّد بن أبي صفرة.

والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرها، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وجماعة من السلف.

وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف.

قال النووي في "شرح المهذب" (٢): وبه قال أكثر العلماء منهم مالك، ويسر بالسلام عند الشافعي، كما نقله النووي في "شرحه لمسلم" (٣). وكذا القرطبي (٤) ويُعلم تمامها بالانصراف.


= اختلاطه- ولفظه: صلى - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفًا واثنين صفًا واثنين صفًا ... الحديث.
(١) ولفظ: "السنَّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة". أخرجه النسائي (١/ ٢٨١)، والشافعي في الأم (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والبيهقي (٤/ ٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٥٤٠)، والحاكم ١/ ٣٦٠)، والطحاوي (١/ ٥٠٠)، وعبد الرزاق (٦٢٢٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٩)،
والنووي في المجموع (٥/ ٣٣)، وقال: على شرط الشيخين.
(٢) المجموع (٥/ ٣٤).
(٣) شرح مسلم (٧/ ٢٤)، والذي ذكره: أنه يجهر. انظر: الاستذكار (٨/ ٢٤٢) للاطلاع على أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة.
(٤) المفهم (٣/ ١٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>