للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائة (١)، وفي رواية: "أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه" (٢) رواهما مسلم في صحيحه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.

الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإِمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل.

فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت لكونه ولي المؤمنين. وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر] (٣)

بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو مذهب أبي حنيفة في [الولي] (٤).

فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد صلى عليه - عليه الصلاة والسلام - هو وعدد من أصحابه على القبر ولم ينكر عليهم، لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في هذا الحديث ذكر له.

وقال المازري المالكي (٥): من منع الصلاة على القبر فوجهه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يُصلِّ على قبره.

قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر


(١) انظر التعليق (٢) ص (٣٨٧) من الحديث الأول.
(٢) انظر التعليق (١) ص (٣٨٧) من الحديث الأول.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في الأصل (الأولى)، والتصحيح من ن ب.
(٥) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>