للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح منها] (١)، وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر.

وقال أبو عمر (٢): أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلَّا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر.

قلت: قد حكينا وجهًا أنه يصلى عليه أبدًا وحديث البخاري (٣) أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات". فالمراد أنه دعاء لهم، لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد.

وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث.

واختلفت المالكية (٤) حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوت.

فقيل: بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب، وعيسى، وابن وهب.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) ذكره في المفهم (٣/ ١٥٩٨).
(٣) البخاري (١٣٤٤، ٣٥٩٦، ٤٠٤٢، ٤٠٨٥، ٦٤٢٦، ٦٥٩٠)، ومسلم في الفضائل (٢٢٩٦)، وأبو يعلى (١٧٤٨)، وأحمد (٤/ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤)، وأبو داود (٣٢٢٣) في الجنائز، باب: الميت يصلي على قبره بعد حين، والنسائي (٤/ ٦١، ٦٢)، والبيهقي (٤/ ١٤)، وابن حبان (٣١٩٨، ٣١٩٩)، والبغوي (٣٨٢٣)، والدارقطني (٢/ ٧٨)، والطبراني (١٧/ ٧٦٨، ٧٦٩).
(٤) ذكره في المفهم (٣/ ١٥٩٧، ١٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>