للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمّص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] (١) قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضًا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب.

قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن.

وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة.

قالت المالكية (٢): وعمامة الميت على حسب عمامة الحي.

رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] (٣)، لأنه بمنزلة العمامة للرجل.

الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] (٤) ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ.

قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب.

وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط.


(١) في الأصل (كما)، وما أثبت من ن ب د والمرجع السابق.
(٢) انظر: المنتقى (٢/ ٨).
(٣) في المنتقى: الميتة.
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>