للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعجب بعضهم من النووي (١) في [نقله] (٢) الإِجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. فإن الخلاف فيه عندهم حكاه المازري (٣) وغيره، وقال القرطبي (٤): الأولى أنه سُنَّة.

فرع: ليس عند مالك وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد معين، ولكن ينقى الميت ولا يقتصر مع ذلك على دون الثلاث،

فإن احتيج إلى الزيادة استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد.

قال القاضي عياض (٥): وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلماء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك لقوله: "إن رأيتن ذلك"، ونحا أحمد وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع، والرواية التي أسلفناها ترد ذلك.

التاسع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "بماء وسدر" قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهير به من غير ماء مطلق، وليس هو ظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما واردًا

على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك .. (٦) وقد احتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد وبالماء المضاف.


(١) شرح مسلم (٧/ ٣).
(٢) في ن ب (نقل).
(٣) انظر: المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤٨٦).
(٤) المفهم (٣/ ١٥٧٣).
(٥) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٧٦).
(٦) ما بين النقطتين ذكره في المفهم (٣/ ١٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>