للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن [الفرضي (١)] (٢): وإنما يكره غسل الميت بماء الورد ونحوه من ناحية السرف، وإلَّا فهو جائز، إذ لا يغسل للتطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين.

والجمهور: على أن غسله بذلك لا يجوز وإن ذلك لا يفهم من الحديث.

قال القاضي عياض (٣): ليس قولهم: "بماء وسدر"، أن يلقي ورقات من السدر في الماء عند كافتهم، بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة.

وقد ذكر الداوودي نحوًا منه قال: يسحق السدر ويرمى في الماء ولكنه عند جمهورهم أن يغسل أولًا بالماء القراح فتتم الطهارة،

ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف، ثم الثالثة بالماء والكافور للتطيب والتخفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك (٤)، وحكاه ابن حبيب، وقال: يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا.

وقال أبو قلابة مثله لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة، وهذا جارٍ على قياسات الطهارة.


(١) انظر: الفتح (٣/ ٢٦).
(٢) في ن ب (الرضي).
(٣) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٧٦).
(٤) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٣). قال ابن العربي -رحمنا الله وإياه-: من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث. اهـ.
وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة، وأما المضاف فلا. اهـ، من الفتح (٣/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>