للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وذهب] (١) أحمد (٢): إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر على ظاهر الحديث. وفي حديث (٣) آخر "كلهن بالماء والسدر"، وقد يكون قولهم غسله بالماء والسدر ليس بأن يلقي السدر فيه كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل ثم يغسل به الميت ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير وأظن هذا مراد الداوودي كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول فلا يكون غسلًا مضافًا.

قلت: والأصح عند الشافعية أن غسلة السدر لا تحسب من الثلاث، لأنه يزيل طهورية الماء بتفاحشه، ولا يحسب ما بعدها أيضًا، لأن الماء إذا أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر، فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثًا بالقراح (٤).

تنبيه: يقوم مقام السدر الخطمي [أو غيره مما يقوم مقامه كالغاسول عند كافة العلماء، كما حكاه القرطبي (٥).

قال: وروي عن عائشة (٦) في غسل رأس الميت بالحظمي


(١) في ن ب (وهذب).
(٢) انظر: الاستذكار (٨/ ١٣٩).
(٣) من رواية ابن عباس ولفظه: "بماء وسدر". انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٣)، وروى حديثًا آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غُسِّل ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر.
(٤) انظر: فتح الباري (٣/ ١٢٦).
(٥) المفهم (٣/ ١٥٧٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٣١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>