للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهي] (١). قال الماوردي (٢) من أصحابنا: إن السدر أولى لأنه أمسك للبدن.

العاشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "واجعلن في الأخيرة كافورًا" أي [في] (٣) المرة الأخيرة والحكمة في الكافور لشدة تبريده وتجفيفه جسد الحيت وحفظه له عن سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره [من] (٤) الملائكة، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة فإنه لو جعل في غيرها من الغسلات قبلها لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من إكرام الميت وغيره مما أسلفناه.

الحادي عشر: انفرد أبو حنيفة (٥) فقال: لا يستحب استعمال الكافور. وخالفه الثلاثة والجمهور. وهذا الحديث حجة عليه.

وروي عن النخعي (٦): إنما ذلك في الحنوط لا في الغسل.


= ولفظ عن الأسود قال: "سألت عائشة رضي الله عنها أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ نقالت: لا تعفنوا أمواتكم"، وكرهه ابن سيرين. انظر المراجع السابقة. ولكن إذا لم يوجد سدر فيوضع مكانه. كما قاله ابن المنذر في الأوسط.
(١) في ن ب د ساقطة.
(٢) الحاوي (٣/ ١٧٢).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٣).
(٦) الاستذكار (٨/ ١٩٣)، ومصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٩٨، ٤١٩)، وآثار محمَّد الحسن (٤٤)، وفتح الباري (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>