وعزاه القرطبي (١) إلى الأوزاعي. ويمكن أن يتأول من قال هذا في الأخيرة، أي بعد تمامها والظاهر بخلافه.
الثاني عشر: فيه دلالة على استحباب الطيب وخصوصًا الكافور، كما قدمناه، فإن لم يجده قام غيره من الطيب قامه.
الثالث عشر: نص أصحابنا على أنه يجعل في كل غسلة قليل من كافور. وفي الأخيرة آكد، واستدلوا بهذا الحديث، وخصه في المهذب بالثالثة والجرجاني بالثانية وهما غريبان.
فرعان:
الأول: يستثنى من استعمال الكافور في غسله المحرم للحديث الآتي بعده.
الثاني: ليكن الكافور قدرًا لا يسلب الطهورية فإن كان صُلبًا وتفاحش التغير به فالأظهر عندنا أنه لا يؤثر في طهورية غير الميت.
وأما فيه فقد نص عليه وتابعوه.
وقال القاضي أبو الطيب: ويغير الكافور تغير مجاورة لا مخالطة.
وقال السرخسي في "الأمالي" من الأصحاب. من قال لا يحسب إذا تغير بالكافور، وتأول الحديث، وكلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره.
ومنهم من حمله: على ما إذا جعل الكافور في البدن، ثم صب الماء القراح عليه.