للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: هو على إطلاقه، ولا يحسب ذلك عن الفرض.

ومنهم من قال: يحسب عنه في غسل الميت خاصة، لأن مقصوده التنظيف.

الرابع عشر: قوله: "كافورًا أو شيئًا من كافور"، الظاهر أن هذا شك من الراوي: هل قال - عليه الصلاة والسلام - هذا أو هذا؟ فتأمله.

الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا فرغتن فآذنني" أي أعلمنني، ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرًا يتعلق

بالمأمورية لا يمكن الائتمار به إلَّا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية لتوضع موضعه، ويؤخذ منه أيضًا وهو الوجه.

السادس عشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر [فورًا، (١) وغاية.

السابع عشر: "الحقو" -بكسر الحاء وفتحها- لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبي (٢)، وهو الإِزار والأصل فيه الخصر معقد الأزار.

وسعي الإِزار: مجازًا لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمزادة راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) المفهم (٣/ ١٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>