للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمعه: أحق مثل دلو.

وتجمع أيضًا: على أحقّاء كأدلاء.

وفي الكثير: حقي [كدلي] (١).

وأصله: حقووٌ فأداه التصريف إلى حقي.

الثامن عشر: معنى "أشعرنها" اجعلنه شعارًا لها.

والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.

التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره - عليه الصلاة والسلام - ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (٢).

العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (٣).

فقيل: يجعل لها مئزارًا وهو قول ابن وهب (٤).


(١) في ن ب د ساقطة.
(٢) قد سبق غير مرة في حاشية هذا الكتاب أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
الثاني: أن فعل ذلك مع غيره من وسائل الشرك فوجب منعه، والله أعلم. اهـ، من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على الفتح (٣/ ١٣٠).
(٣) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٧٧).
(٤) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>