للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تؤزر ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين (١): المرأة لا تشعر ولا تؤزر.

وقال ابن جريج (٢): أشعرنها ألففنها.

وقال النخعي (٣): الحقو: فوق الدرع.

وقال ابن علية (٤): الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينًا لها ثم يلف على عجزها (٥).

الثاني والعشرون: "الميامن" جمع ميمنة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالبدأة بها على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين.

الثالث والعشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضًا كما أمر

بإكرام الميامن، والمعنى فيه شرفها على البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفًا؟ فيه كل ذلك محتمل.


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٣)، والاستذكار (٨/ ١٩٦).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٣)، والاستذكار (٨/ ١٩٦).
(٣) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٧).
(٤) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٧).
(٥) ذكر ما سبق في المفهم (٣/ ١٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>