للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب.

واختلفت المالكية: متى يوضأ؟

فقيل: عند المرة الأولى.

وقيل: عند الثانية.

وقيل: فيهما حكاهن القرطبي.

الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلَّا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (١). وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة.

وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق.

وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (٢).


(١) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٧).
(٢) فقالوا: تُغسلُهُ ولا يُغسلُها لأنه لي في عدةٍ منها.
أجيب عنه: بأن هذا لا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية ليس في عدة منها بدليل الموارثة، لا في الحكم المبتوتة، واعتوا أيضًا: بأن لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يُغسلها. وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. اهـ، من الاستذكار (٨/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>