للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سحنون: الأولياء أحق (١).

واختلف أصحابنا في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين.

أصحهما: نعم لأنهن أليق.

وأجمع العلماء (٢): على أن [لها] (٣) غسل زوجها، وإن كان فيه رواية عن أحمد، والأصح أنها تغسله أبدًا، ومحل الخوض في ذلك كتب الفقه، وقد بسطناه فيها ولله الحمد.

الخامس والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم (٤)، فلو

وجب لذكره، وعدم الوجوب هو الصحيح من مذهب الشافعي (٥) ورواية المدنيين عن مالك (٦) وهو قول أبي حنيفة (٧) وأحمد


= والصحيح أن للرجل أن يغسل زوجته كما أن لها أن تغسله والأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث على حيث غسل فاطمه وحديث أسماه بنت عميس حيث غسلت أبا بكر وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "ما ضرك لو مت قبلي، وغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك" الحديث.
(١) ما سبق ذكره في المفهم (٣/ ١٥٧٨).
(٢) قال ابن عبد البر: ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها. أهـ.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) ساق هذا المبحث من المفهم (٣/ ١٥٧٨).
(٥) انظر: الاستذكار (٨/ ٢٠١).
(٦) انظر: الاستذكار (٨/ ٢٠١).
(٧) انظر: الاستذكار (٨/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>