للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمهور. لكن قال الخطابي (١): لا أعلم أحدًا قال بوجوبه.

وأوجب أحمد إسحاق: الوضوء منه.

والجمهور: على استحبابه. والحديث المروي فيه من طريق أبي هريرة (٢): "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ"،


(١) انظر: معالم السنن (٤/ ٣٠٥).
(٢) الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، وأحمد (٢/ ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢)، والبيهقي (١/ ٣٠٠، ٣٠١)، والطيالسي (٢٣١٤)، وابن حبان (١١٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٥٠) (٢/ ٢٣) وعبد الرزاق (٦١١٠)، والبغوي (٣٣٩)، وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان، وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ١٣٧) وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.
قال البغوي في شرح السنَّة (٢/ ١٦٩): واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت، فدهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غُسل، وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا، وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت، وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب، ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في تاريخه (٥/ ٤٢٤) عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل.
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٢٦): وقيل تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>