للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= غسله إنما هو تعبد لأنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده ولو كان نجسًا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه، وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير مرفوعًا: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" ورواته ثقات إلَّا عمر بن عمير فليس بمعروف، وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل. بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف، وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ، ولم يبين ناسخه، وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس فيمن غسل ميتًا حديث ثابت.
وقال أيضًا (٣/ ١٣٥): واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضًا، وقال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه. انتهى.
انظر كلام ابن عبد البر على الحديث في الاستذكار (٨/ ٢٠٢) حيث ضعفه وأورد حديثًا آخر عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل الميت ويوم عرفة". قال: فمما لا يحتج به ولا يقوم عليه ثم أورد رواية عنها أنها سئلت عن الغسل من غسل الميت، فقالت: لا قال: فدل على بطلان هذا الحديث لأنه لو صح =

<<  <  ج: ص:  >  >>