للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعيف بالاتفاق، كذا قاله النووي (١) في "شرح مسلم"، وتبعه بعض شراح هذا الكتاب، وليس بجيد، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن السكن.

وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، ويحمل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس" رواه الحاكم (٢) في مستدركه، وقال: صحيح على شرط البخاري، ثم قال: وفيه رد لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه، وليس كما قال، بل يعمل بهما، فيستحب الغسل. فإذا قلنا بالوجوب.

فقيل: هو تعبد.

وقيل: محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت وهو قول بعضهم.


= ما خالفته. إلى أن قال: ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا أوجبها عليه رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء على إيجابها. اهـ.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٣/ ١٣٥): وقال بعضهم: "إن الحكمة في ذلك -والله أعلم- جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت، وما بعده، وهو معنى مناسب"، والله أعلم.
(١) انظر: شرح مسلم (٧/ ٦).
(٢) الحاكم (١/ ٣٨٦)، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٣/ ٣٩٨)، وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر، انظر الفتح (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>