للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي.

السادس والعشرون: [قولها] (١) "واجعلن رأسها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينًا في رواية أخرى (٢) وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًا، وقد جاء في رواية في الصحيح (٣): "فمشطناها ثلاثة قرون" وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي.

وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا.

ونقل القرطبي (٤): عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي (٥) تبعنا فيه النووي (٦) -رحمه الله-[وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن] (٧) القاسم الضفر] (٨) وقال: يلف.

وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ (٩) تقي الدين: تجعل


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) البخاري (١٢٦٣).
(٣) البخاري (١٢٥٤).
(٤) المفهم (٣/ ١٥٧٦) مع ما سبق ساقه منه.
(٥) في ن ب زيادة (أنه لا يجب).
(٦) انظر: شرح مسلم (٧/ ٤).
(٧) في الأصل (أبي)، والتصحيح من ن د. والمفهم وقوله: "وقال الأوزاعي" غير موجودة في المفهم.
(٨) في ن ب ساقطة.
(٩) إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>