للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاث خلف ظهرها، قال: وروي في ذلك حديثًا أثبت استحبابه به، وهو ثابت من فعل من غسل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة (١).

وقال ابن الجوزي: إنه السنَّة. قال القاضي عياض: ومن حجة من منع الاستحباب إنه ليس في الحديث معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل أم عطية فيجعل سنَّة وحجة.


(١) قوله من حديث عائشة: هذا سبق قلم من المؤلف -رحمنا الله وإياه- فالذي في صحيح البخاري من حديث أم عطية (١٢٦٣). قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٢٤٣): أقول: هو في بعض طرق الحديث عند البخاري. وقال الحافظ ابن حجر (٣/ ١٣٤): قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها، وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وأورد فيه حديثًا غريبًا، كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها كما تراه. اهـ.
ولم أجد في شيء من نسخ العمدة لفظًا غريبًا الذي هو موضع تعجب الحافظ، فتنظر نسخ شرح العمدة، واللفظ كما في الأحكام (٢/ ١٦٦)، وروي في ذلك حديثًا أثبت به الاستحباب لذلك وهو غريب، فتكون لفظة غريبة موجودة ... الخ.
وقوله: "وهو ثابت من فعل من غسّل بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد هذه الرواية فإنها صرحت أم عطية فإن في حديثها الذي في البخاري "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" فالمنازع نازع في ثبوت حديث مرفوع في إلقاء القرون خلفها وهذا الإِلقاء لم يأت به حديث مرفوع، وقد بوب له البخاري (٣/ ١٣٤) فقال: "باب يلقى شعر المرأة خلفها" وذكر فيه قولة أم عطية الذي قدمناه، وقولها: "فألقيناها خلفها" ليس بمرفوع، وادعاء أنه علمه - صلى الله عليه وسلم - وأقرها بعيد، وإذا عرفت هذا فلا وجه لتعجب الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>