للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): [الظاهر اطلاعه عليه واستبيانه فيه كما في غيرها. واعترض عليه الفاكهي فقال: هذا] (٢) الظاهر عنده غير ظاهر.

قلت: عجيب منه ومن القاضي عياض ففي صحيح ابن حبان (٣) أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون" وترجم عليه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها، فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا.

السابع والعشرون: من فوائد الحديث أن العالم [لا] (٤) يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم أو يقصر في العمل به.

الثامن والعشرون: ومنها شرعية الإِيتار في غسل الميت على حسب الحاجة كما سلف.

التاسع والعشرون: ومنها تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف كما سلف أيضًا.

الثلاثون: ومنها استحباب السدر في غسل الميت كما سلف وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما.


(١) شرح مسلم (٧/ ٤).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) ابن حبان (٣٠٣٣)، والطبرانى (٢٥/ ٩٢، ٩٥، ٩٨)، وإسناده صحيح.
(٤) في ن ب د ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>