للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي والثلاثون: منها استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة كما سلف، وأن الحديث حجة على من خالف.

الثاني والثلاثون: منها تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه شيء من آثاره خصوصًا في الموت وأسبابه وقبول ذلك منه وهذا قدمته (١).

الثالث والثلاثون: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وقد علمت ما فيه وغير ذلك ومما سلف ومما لم أسلفه أن فيه دلالة على أن غسل الميت للتعبد لا للنجاسة إذ لو كان للنجاسة لما زاد الغسل إلَّا نجاسة إذ الذات [النجسة] (٢) لا يطهرها الماء على القول الضعيف بنجاستها (٣).


(١) التبرك بآثار الصالحين، الصواب: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جعل الله فيه من البركة؛ إذ لم يرد عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم تبركوا بشيء من آثار أبي بكر، لا بشعره ولا بثوبه، ولا بعرقه، ولا بغيره، وهو أفضل الأمة بعد رسولها - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لم يتبركوا بشيء من آثار عمر - رضي الله عنه -. وقد سبق الكلام عن مثل هذا.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) انظر التعليق (١٠) مع الفتح (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>