للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: لا بأس به، قد قال - عليه الصلاة والسلام - "اغسلوه بماء وسدر".

وحكى أبو سليمان (١): عن المزني أنه أخبر بذلك، وقال: لو كان حرامًا لم يحل الانتفاع به كما سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.

وأما حديث: "من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار" (٢) فإنه روي موصولًا ومرسلًا وأسانيده مضطربة معلولة، وفي بعضها

"إلَّا من زرع" ومدار أكثرها على عروة بن الزبير (٣)، وقد روي عن أبيه: "أنه كان يقطعها بأرضه".

وقيل: النهي عن سدر مكة لأنها حرم.


(١) انظر: عون المعبود (١٤/ ١٥٤)، مع اختلاف في النقل عنه.
(٢) أبو داود (٥٠٧٨) في الأدب، باب: في قطع السدر، سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث، فقال: هذا الحدث مختصر، يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار. وذكر الخطابي تأويل آخر عن الشافعي عون المعبود (١٤/ ١٥٢)، وبذل المجهود (٢٠/ ١٨٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، والبغوي (٨/ ٢٥٠)، ومجمع الزوائد (٣/ ٢٨٤) (٤/ ٦٩)، وكشف الخفاء (٢/ ١٤٥، ٣٧٥)، والأسرار المرفوعة (٤٨٥)، ومشكل الآثار (٤/ ١١٧)، وسنن النسائي الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤/ ٣١٠).
(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، وأبو داود (٥٠٧٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٩٧٥٦)، ومشكل الآثار (٤/ ١١٧، ١١٩) انظر: معالم السنن (٨/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>