للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.

ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.

قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.

قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال صاحباه: عليه صدقة.

قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (٢).

الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.

وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.

فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.

ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.

الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.

قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (٣) عن قطع السدر،


(١) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١) الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين.
(٢) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار (١١/ ٢١).
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>