فرع: اختلف أصحابنا أن المعتدة المحدة هل تطيب على وجهين؟
أصحهما: نعم، لأن منعها كان تفجعًا أو لئلا تدعوها نفسها إلى الرجال أو أنفسهم إليها وقد زال الجميع بالموت.
وقيل: لا، كالمحرم.
الرابع عشر: فيه أيضًا أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.
الخامس عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع.
السادس عشر: جوازه في ثوبين لكن الأفضل ثلاثة كما مر في حديث عائشة في الباب وفيه: الاحتمال السالف في الوجه التاسع.
السابع عشر: أن الكفن مقدم على الدين وغيره حيث لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دين مستغرق ولا غيره، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال [ينزّل](١) منزلة العموم في المقال.
الثامن عشر: أن الكفن للميت واجب، وهو إجماع، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه.
التاسع عشر: استحباب دوام التلبية في الإِحرام.
العشرون: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله -تعالى- بحالة تناسب العبودية لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة.