للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحهما: نعم كالصلاة.

فرع: اختلف أصحابنا أن المعتدة المحدة هل تطيب على وجهين؟

أصحهما: نعم، لأن منعها كان تفجعًا أو لئلا تدعوها نفسها إلى الرجال أو أنفسهم إليها وقد زال الجميع بالموت.

وقيل: لا، كالمحرم.

الرابع عشر: فيه أيضًا أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.

الخامس عشر: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع.

السادس عشر: جوازه في ثوبين لكن الأفضل ثلاثة كما مر في حديث عائشة في الباب وفيه: الاحتمال السالف في الوجه التاسع.

السابع عشر: أن الكفن مقدم على الدين وغيره حيث لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دين مستغرق ولا غيره، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال [ينزّل] (١) منزلة العموم في المقال.

الثامن عشر: أن الكفن للميت واجب، وهو إجماع، وكذا غسله والصلاة عليه ودفنه.

التاسع عشر: استحباب دوام التلبية في الإِحرام.

العشرون: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله -تعالى- بحالة تناسب العبودية لتكون شاهدًا لصاحبها يوم القيامة.


(١) في ن ب (نزل).

<<  <  ج: ص:  >  >>