للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: المراد بالإِسراع هنا الإِسراع بالميت كما قلناه فيتضمن الأمر بحمله إلى قبره وهو فرض كفاية.

وقيل: المراد به الإِسراع بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير والأول أظهر وعليه الجمهور.

قال النووي (١): والثاني باطل مردود بقوله -عليه الصلاة والسلام- فشر تضعونه عن رقابكم.

وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل واحد منها مطلوباً إذ

مقتضاه مطلق الإِسراع فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقيده بقيد.

وقال الفاكهي: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث وإلَّا فيحتمل حمله على المعنى فإنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات فيقال: حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنباً أو نحو ذلك ليكون المعنى في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فشر تضعونه عن رقابكم" إنكم تستريحون من نظر مَنْ لا خير فيه أو من مجالسته ونحو ذلك فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل ويقوى هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليل منهم لا سيما اليوم، فإنما يحمله في الغالب من لا تعلق له به.

الثالث: الخطاب بالإِسراع للرجال فإن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن بعض أبدانهن.


(١) شرح مسلم (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>