للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: الإِسراع بالميت مطلوب لكن بشرط أن لا يكون على هيئة مزرية ولا يؤدي إلى انفجاره أو سقوطه ونحو ذلك وقد بين -عليه الصلاة والسلام- الحكمة من الإِسراع بقوله: "فإن تك صالحة" إلى آخره وكره بعضهم الإِسراع بها وهو محمول على الإِسراع المحذور.

فرع: لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إن لم يخف تغيرها.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن تك" هو في الموضعين بحذف النون الخفيفة لكثرة الاستعمال، والأصل: تكون فدخل الجازم فأسكن النون فاجتمع ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال كما قالوا: لا أدر فحذفوا الياء كذلك كما تقدم في باب صلاة الاستسقاء.

السادس: "خير" و"شر": فيه إعرابان.

الأول: أن يكونا مبتدأين والخبر محذوف أي فلها خير ولها شر. وساغ هنا الابتداء بالنكرة لكون فاء الجزاء وليتهما، فهما من باب قولهم: إن مضى عير فعير في الرباط.

الثاني: أن يكونا خبرين محذوفي [المبتداء] (١) والتقدير: فهي، وهي أي ذات خير وذات شر، وأما الجملتان اللتان بعدهما وهما "تقدمونها" و"تضعونه" فصفة لهما.


(١) موضع هذا الحديث في المفهم (٣/ ١٥٨٣، ١٥٨٤)، وهذا الكلام ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>