للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرتفق بها للاتكاء عليها فهي مكروهة.

وقيل: محرمة.

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز وما لا يمتهن لا يجوز، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما يمتهن فهو مباح، لأنه ليس مما كانوا فيه (١).

وحكى القرطبي عن بعضهم تفصيلاً: إن التصوير على صفة غير الحيوان جائز: كالأشجار ونحوها، وعلى صفته حرام إن كان له ظل بشروط أربعة: أن يكون قائماً بنفسه، وأن يكون على صفة ما يحيي، وأن يكون كامل الخلقة، وأن يكون مما يسرع إليه الفساد.


= ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبربل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة لشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان" إلخ، ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار، أو نحو ذلك لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه، كما تقدم ذكرها الفاكهي. وحديث أبي هريرة صريح في منع دخول الملائكة في مثل هذا الستر حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال فيكون كهيئة الشجرة ... إلخ. وانظر: كتاب الأعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ صالح الفوزان.
(١) انظر: شرح مسلم للنووي، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (١٤/ ٧٥)، وفتح الباري (١٠/ ٣٨٨، ٣٩٠)، والجواب المفيد في حكم التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز.

<<  <  ج: ص:  >  >>