للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصبغ: يجوز مثل الحلوى ونحوها.

قال ابن رشد: وهو بعيد عن القياس والنظر فإن كان له ظل فثلاثة أقوال: ثالثها إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر.

وقيل: في الجدر والستور.

ومذهب الشافعي -رضي الله عنه-: أنه يحرم تصوير حيوان على حائط وبيت، ولا أجرة لفاعله. وكذا في ثياب على الأصح، وطرد المتولي الخلاف في الأرض ونحوها. وقد بسطت المسألة بفروعها والخلاف فيها في شرحي "المنهاج والتنبيه" فليراجع منهما.

قال القرطبي: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لقصة عائشة (١) في الصحيح.


(١) قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (١/ ١٨٠): ومن زعم أن لعب عائشة -رضي الله عنها- صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل ولن يجد إلى ذلك سبيلاً، فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبقة ولا نحو ذلك، بل الظاهر أنها من عهن أو قطن أو خرق أو قصبة، أو عظم مربوط في عرضه عوداً معترضاً بشكل يشبه الموجود في اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا يشبه الصورة المحرمة إلَّا بنسبة بعيدة جدًّا لما في صحيح البخاري من أن الصحابة يُصَوِّمُون أولادهم. فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك ... إلخ.
وينبغي أن يتنبه المسلم للفرق بين اللعب المذكورة في الحديث مع ما تطرق دليل الجواز من الاحتمالات التي قيل إنها قيل التحريم وأنه منسوخ -فقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الموضع السابق بعد سؤال وجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>