للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجوهري: وإنما أعرب على هذا الحد فجمع على قياس شعيرة وشعير ثم عُرّف الجمع بالألف واللام، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام، لأنه معرفة مؤنث يجري مجرى القبيلة، ولم يجعل كالحي.

وأما النصراني: فجمع: نصران [ونصرانية] (١) مثل الندامى جمع ندمان، وندمانة، ولكن لم يستعمل نصران إلَّا بياء النسب لأنهم قالوا: رجل نصراني وامرأة نصرانية (٢).

خامسها: "اتخذ" افتعل من تخذ وهو تارة يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: اتخذت داراً. وتارة إلى مفعولين كما في هذا الحديث ومنه قوله -تعالى-: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥)} (٣).

سادسها: في الحديث دليل على امتناع اتخاذ قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسجداً، فلا يجوز أن يصلى على قبره بعد دفنه، لأنه لم ينقل فعلها عن أحد من السلف والخلف (٤).


(١) في ن ب د (ونصرانه).
(٢) انظر: مختار الصحاح (٢٧٧).
(٣) سورة النساء: آية ١٢٥.
(٤) قال الصنعاني -رحمه الله عليه- في حاشيته (٣/ ٢٦٢): قوله: "بعدم صلاة المسلمين على قبره"، أقول: قد صلى عليه المسلمون صلاة الجنازة وهو في منزله، والصلاة بعد الدفن فيمن قد صلى عليه ليست بواجبة فما تركها دليل على شيء، سيما وقد كان دفنه في منزله وعند زوجه فاحترموا الدخول لذلك وما تركوا واجباً، والذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة على القبر أي صلاة الجنازة لا يدخل القبر بها تحت مسمى اتخاذه مسجداً =

<<  <  ج: ص:  >  >>