للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغير من البقاع من غير منع (١).

[ثامنها] (٢): لا خلاف في أن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل وكفن واختلف في الصلاة عليه على قولين:

أحدهما: أنه لم يصل عليه أحد أصلاً، وإنما كان الناس يدخلون أرسالاً فيدعون وينصرفون.

واختلف هؤلاء في علة ذلك على قولين:

أحدهما: لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه كالشهيد وهذا ينكسر بغسله.

ثانيهما: أنه لم يكن هناك إمام وهو غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة الصديق كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن.

وأصحهما وهو قول الجمهور: أنهم صلوا عليه أفراداً فكان يدخل قوم يصلون فرادى، ثم يخرجون ثم يدخل قوم آخر فيصلون كذلك، ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد (٣)، ليأخذ كل واحد نصيبه من بركة الصلاة، وإنما أخروا دفنه -عليه الصلاة والسلام- من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة.


(١) انظر التعليق السابق، والتعليق ت (٤) ص ٥١١.
(٢) في ن ب د (فائدة).
(٣) ابن هشام (٤/ ٢٧١)، ودلائل النبوة (٧/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>