للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سابعها] (١): استدل بعض الفقهاء بعدم الصلاة على قبره -عليه الصلاة والسلام- على عدم الصلاة على القبر جملة وهو عجيب، فإن قبره -عليه الصلاة والسلام- مخصوص عن هذا بما فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً.

ثامنها: تحرم الصلاة إلى قبره والسجود له لما حرض ومنع منه من الصلاة إلى قبر غيره من الإِنبياء صلَّى الله وسلَّم عليهم ومنع من السجود له في حياته فبعد موته أولى، ولما علم الصحابة والتابعون ذلك لم يبنوا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة (٢) السنبوسك لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة، وكلما أوهم تعظيماً كان فعله حراماً إلَاّ ما قرره الشرع من التوقير والتعظيم للأشياء المضافة إليه -سبحانه وتعالى-: ككتاب الله -تعالى- وبيته والحجر الأسود ومساجده وأنبيائه وأوليائه وأحبابه والعلماء به وبأحكامه ونحو ذلك


(١) هكذا في جميع النسخ، ولعلها تاسعها ... إلخ الأوجه.
(٢) قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره - صلى الله عليه وسلم -، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذا كان مستقبل المصلين، فتُصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره.

<<  <  ج: ص:  >  >>