للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وربما يعتضد بكثرة طرقه، ويشهد له حديث الباب، وقد ضعف ابن حجر حديث أبي عسيب في تلخيص الحبير (٢/ ١٢٤)، وساق له شواهد وقد جزم بضعفها، ونقل عن البزار أنه قال: حديث أبي عسيب موضوع.
وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٥٤، ٢٦٥)، وقال: وفي صحته نظر. كما قدمنا. اهـ. وانظر الحديث تمامه فيه.
قال صاحب الفتح الرباني (٢١/ ٢٥٤): قال في "المواهب" وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لما فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحداً. اهـ.
(قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (٥/ ٢٦٥): هذا أمر مجمع عليه، واختلف في أنه تعبد لا يعقل معناه أو ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه إليه.
وقال السهيلي في الروض الأنف (٤/ ٢٧٢)، فقال ما حاصله: إن الله -تعالى- قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. أقول: إشارة إلى قوله -تعالى-: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً" وأخيراً تبين إنه لم يذكر أنهم صلوا بصلاة جبريل.
قال أيضاً: فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة -أي لأنه ثنى بالملائكة في الآية-، والله أعلم.
قال البيهقي في السنن (٤/ ٣٠): قال الشافعي -رحمه الله- وذلك لعظم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي، وتنافس في أن لا يتولى الإِمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة. وساقوا روايات أخر من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى ما ذكرت من المراجع أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>