للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. [بل ينبغي أن يكون القيراط في الأجر أعظم منه في نقصه لأنه من قبيل المطلوب تركه والأول من قبيل المطلوب فعله وهو الصلاة و"حضور الدفن وعادة" الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرماً منه] (١).

ثالثها: قوله: "أصغرهما مثل أحد" هل الصغر راجع إلى الأول أم الثاني -الله أعلم بذلك- ولا يرجح قيراط الصلاة بكونها فرض كفاية لكون الدفن كذلك. ورواية البخاري الآتية دافعة لذلك، فإنها فيها جعل القيراطين على السواء، نعم قد يرجح بأن [أفضل] (٢) عبادات [البدن] (٣) الصلاة.

وفي رواية لمسلم أيضاً "كل قيراط مثل أحد" (٤).

وفي رواية للترمذي "أحدهما أو أصغرهما مثل أحد" (٥) ثم قال: حسن صحيح.

وفي رواية للبخاري: "من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر


(١) في الأصل (أكثر)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) البخاري (٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤)، والترمذي (١٤٨٧، ١٤٨٨)، والنسائي (٧/ ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩)، وأحمد (٢/ ٤، ٢٧، ٣٧، ٤٧)، والبغوي (٢٧٧٥)، والبيهقي (٦/ ٩)، ومالك (٢/ ٩٦٩)، وابن حبان (٥٦٥٣).
(٤) انظر التعليق (١) و (٢).
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>