للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم والحج وهو [تقصير] (١) من الراوي، كما قال ابن الصلاح: لأن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذاً كان قبل وفاته بقليل، ويبعد حيئنذٍ القول: بأن ذلك كان قبل فرض الحج والصوم؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة السادسة على المشهور. وبدأ المصنف بهذا الحديث لأنه دال على فرضية الزكاة، وهو أمر مقطوع به، ومن جحده كفر.

الوجه الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة. ومعاذ -رضي الله عنه- قد أحلنا على ترجمته في الحديث الخامس من باب جامع (٢).


(١) في الأصل (تقتضيه)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٦٠): تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر، وأجاب ابن الصلاح: بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يقضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. وأجاب الكرماني: بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كُررا في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإِسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً، بخلاف الصوم؛ فإنه قد يسقط عنه بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المغضوب، ويحتمل أنه حينئذٍ لم يكن شرع. اهـ. وقال شيخنا شيخ الإِسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر: "بني الإِسلام على خمس" فإذا كان في الدعاء إلى الإِسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>