للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"واليمن": إقليم معروف.

[الثاني] (١): قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمعاذ" هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس وكذا رواية مسلم عن ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث معاذاً. نعم في رواية له عن ابن عباس عن معاذ، وفي أخري: أن معاذ بعثه. ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ فرواه متصلاً وأرسله تارة، ومُرسَلُه حجة على المشهور، كيف وقد عرف من أرسل عنه، ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها: إما لنسيانه الحضور، وإما لمعنى آخر.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنك ستأتي قوماً


= -تعالى-: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} في موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاً، وحديث ابن عمر أيضاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" وغير ذلك من الأحاديث، قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، اقتصر في الدعاء إلى الإِسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها، فإن الصوم بدني محض والحج بدني مالي، وأيضاً فكلمة الإِسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة كما في جبلة الإِنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، والله أعلم. اهـ.
(١) في الأصل ون ب (الثاني، الثالث) وهكذا، أما في ن د (ثانيها، ثالثها) ... إلخ الأوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>