للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعها. قوله: "فإن هم أطاعوا لك بذلك" أي تلفظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى طاعتهم فلا يكفي غير التلفظ من إشارة أو قرينة ما دالة على الأعيان، بل لا بد من النطق بهما جميعاً كما أسلفنا.

واعلم أن ظاهر الرواية التي أوردناها عن مسلم: "فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم" أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين، وهو مذهب حذّاق المتكلمين فيهم، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل عندهم لا يمنع أن يعرف الله من كذب رسوله.

قال القاضي عياض ما عرف الله -تعالى- من شبهه وجسمه من اليهود، وأجاز عليه اليد (١) أو أضاف إليه الولد (٢) منهم أو أضاف


(١) أقول: إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه كما وصف الله نفسه ووصفه رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) قال الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٣/ ٣٥٩): لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به -سبحانه- ولم يقدره حق قدره، لأنه -سبحانه- لا شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأما إضافة اليد له -سبحانه- فمحل تفصيل -قلت: اليد من صفات الله الذاتية، ولعل إضافتهم لها على سبيل التنقص كقولهم: "يد الله مغلولة"- فمن أضافها إليه -سبحانه- على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق، وإثباتها لله على هذا الوجه واجب، كما نطق به القرآن، وصحت به السنَّة، وهو مذهب أهل السنَّة، فتنبه، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>