للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يكفي الاقتصار في الإِسلام على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وهو مذهب الجمهور، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسولُ الله" (١).

ومن أصحابنا من قال: يصير مسلماً، ويطالب بالشهادة الأخرى. فإن أبى حكم بارتداده. واحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الروايات: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله" وجاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس [هذا] (٢): "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلَّا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم".

والجواب: أنه -عليه الصلاة والسلام- رمز بقوله: "لا إله إلَّا الله" إلى الإِتيان بالشهادتين وغيرهما مما هو من لازمها.

سادسها: يؤخذ أيضاً أنه لا يشترط التبرىء من كل دين يخالف دين الإِسلام، وهو الصحيح عندنا، وهو ظاهر حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" أيضاً.


(١) البخاري (١٣٩٩، ١٤٥٦، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠)، وأبو داود (١٥٥٦) في الزكاة، والترمذي (٢٦٠٧) في الإِيمان, باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله، والنسائي (٥/ ١٤) (٧/ ٧٧)، وابن حبان (٢١٦، ٢١٧)، وأحمد (٢/ ٤٢٣، ٥٢٨) والإِيمان لابن منده (٢١٥، ٢١٦)، والسنن للبيهقي (٤/ ١٠٤)، وعبد الرزاق (١٨٧١٨).
(٢) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>