للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثامنها: قد يتعلق بالحديث من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، حيث دعوا أولاً إلى الإِيمان فقط، ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإِيمان.

وضُعف هذا: بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه [ولا بُدءَ] (١) الترتيب في الوجوب، بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قُدمت في الذكر، وأخرت الزكاة مع تساويهما في خطاب الوجوب في الدنيا, ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلَّا بعد الإِسلام، وليس المراد أن لا يزاد عذابهم بسببهما في الآخرة، كيف وهو - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإِسلام، وبدأ بالأهم فالأهم.

وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال:

أصحها: نعم. فيهما.

وثانيها: لا. فيهما.

وثالثها: أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور (٢).

تاسعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" قد قدمنا أن طاعتهم بالإِيمان بالنطق بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل أمرين.


(١) هذه الكلمة ساقطة من إحكام الأحكام (٣/ ٣٧٣) مع اختلاف يسير بنقل المؤلف عنه.
(٢) انظر: حاشية الصنعاني (٣/ ٢٧٣) في كلامه على هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>