للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: إقرارهم بوجوبها واعتقاد فرضيتها والتزامهم بها.

والثاني: طاعتهم بالفعل وأدائها، ويحتمل أن المراد مجموع ذلك وهو الظاهر، لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية، فتعود الإِشارة إليها.

ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل كفى، ولم يشترط تلفظهم بالإِقرار بالوجوب. وكذلك في الزكاة: لو بادروا بأدائها من غير تلفظ بالإِقرار كفى. فالشرط عدم الإِنكار للوجوب، لا التلفظ بالإِقرار (١). وإنما كان ذلك لأن المبادرة إلى الفعل تتضمن الامتثال فهو أبلغ في ذلك جميعه، لا أنه المطلوب فقط ظاهراً بل مطلوب الشرع وجود الامتثال للأمر بسوابقه ولواحقه، لكن هل يستفاد ذلك من صيغة الأمر بالمطلوب أم من كلام خارج فيه كلام أصولي.

عاشرها: فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، وكذا ركعتا الفجر، فإنَّ بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر.

وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة: دون صاحبيه.

وبوجوب ركعتي الفجر [الحسن البصري] (٢) كما سلف ذلك في باب صلاة الجماعة، وباب الوتر.


(١) ساقه بمعناه في إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٥).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>