للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنّ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" الضمير في "فقرائهم" و"أغنيائهم" يعود إلى المسلمين أم إلى كل ناحية منهم. فإن نظرنا إلى عموم الحكم جعلنا الضمير عائداً إلى جميع المسلمين، وإن نظرنا إلى خصوصية المبعوث إليهم أهل اليمن رددناه إلى الناحية، فيختص الحكم بهم، لكن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. [ولولا] (١) المناسبة الموجودة في باب الزكاة لقطعنا بعدم اعتبار خصوصية الناحية، كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعاً في الحكم.

وتظهر فائدة هذا الكلام وهو عود الضمير إلى ما زاد في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال [(٢)] وفيه خلاف:

فعند أبي حنيفة: يجوز.

وقد استدل به الخطابي (٣) وغيره من الشافعية: على المنع وهو الأصح عند جمهورهم وهو مذهب مالك وأحمد.

قال الشيخ تقي الدين (٤): وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد: وتؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل قويّاً.


(١) زيادة من ن ب د هـ.
(٢) في الأصل كلمة غير واضحة، وهي غير موجودة في النسخ الأخرى.
(٣) انظر: معالم السنن (٢/ ١٩٩).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>