للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ولا دلالة فيه أيضاً على منع النقل، لأن من منع النقل استثنى منه الإِمام والساعي كما هو ظاهر الأحاديث. وقد نقلها معاذ إلى عمر كما سيأتي. قال النووي في "شرح المهذب" (١): وهو الراجح ويستثنى مسألة ثالثة ذكرتها في "شرح المنهاج" فليراجع منه.

فرع: لو خالف ونقل فالأصح عندنا أنه لا يجزيه.

والأصح عند المالكية: الإِجزاء خلافاً لسحنون، وعندهم لو بلغ الإِمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره إليه. وهل العبرة مكان المال وقت تمام الحول، فيفرق الصدقة عنده إذ هو سبب [الوجود] (٢) أو مكان المالك إذ هو المخاطب بذلك؛ فيخرجها في ذلك لأصحابهم قولان:

الأول: هو مذهب الشافعي.

وأما صدقة الفطر: فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط على المذهبين.

فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب، لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء المساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك، وهي رتبة بين رتبتين لأن الأطماع تمتد إليها كالزكاة، ولكنها غير متعلقة بمال كالوصية ونحوها, ولا يبعد تصحيح جواز النقل إلَّا أن يكون الواقف قد نص على بلد فلا يُتجاوز.


(١) انظر: المجموع (٥/ ٣٣٢).
(٢) في ن ب د (الوجوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>