للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [(١)] [آخذاً] (٢) فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] (٣) فتراجعاً بمثل ذلك، فلما كان [(٤)] الثالث بعث إليه [بكلها] (٥)، وقال ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً.

الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.

الثالث عشر: فيه أيضاً أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.

ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.

وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.


(١) في كتاب الأموال (أحداً).
(٢) في كتاب الأموال (يأخذه مني).
(٣) في كتاب الأموال (بشطر الصدقة).
(٤) في كتاب الأموال (العام).
(٥) في كتاب الأموال (بها كلها)، فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك، فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد (١٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>