(٢) عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥). (٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٨). (٤) معالم السنن (٢/ ٢٢٦). (٥) أبو داود (١٦٢٦) في الزكاة، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، والنسائي (٥/ ٩٧)، وابن ماجه (١٨٤٠)، والترمذي (٦٥٠، ٦٥١)، والبغوي (١٦٠٠)، وأحمد (١/ ٣٨٨)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، وسكت عليه الذهبي، والطحاوي (٢/ ٢٠)، وأبو يعلى (٥٢١٧)، والطيالسي (١/ ١٧٧)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والحديث ضعيف لضعف حكيم بن =