للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: هو من ملك نصاباً، وهو مذهب أبي حنيفة (١) وبعض أصحاب مالك، من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- جعله في الحديث غنيًّا وقابله بالفقير، ومن ملك نصاباً فالزكاة مأخوذة منه فهو غني بهذا الاعتبار. والغني لا يعطى من الزكاة إلَّا في المواضع الخمسة المستثناة، وليس بالشديد القوة (٢)، كما قاله الشيخ تقي الدين (٣).

وعند أحمد (٤): إذا ملك خمسين درهماً لم يعط شيئاً من الزكاة، لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة، خدوشاً، أو كدوجاً، في وجهه" قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: "خمسون درهماً, أو حسابها من الذهب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٥) ولكن ضعفه ابن الجوزي في تحقيقه


(١) انظر: معالم السنن (٢/ ٢٢٧).
(٢) عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٧٨).
(٤) معالم السنن (٢/ ٢٢٦).
(٥) أبو داود (١٦٢٦) في الزكاة، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، والنسائي (٥/ ٩٧)، وابن ماجه (١٨٤٠)، والترمذي (٦٥٠، ٦٥١)، والبغوي (١٦٠٠)، وأحمد (١/ ٣٨٨)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، وسكت عليه الذهبي، والطحاوي (٢/ ٢٠)، وأبو يعلى (٥٢١٧)، والطيالسي (١/ ١٧٧)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والحديث ضعيف لضعف حكيم بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>