للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحكيم بن جبير وغيره.

ولا اعتبار عند الشافعية: بالنصاب، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلَّا لثلاثة فذكر رجلاً أصابته جائحة [اجتاحت] (١) ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش" (٢) رواه مسلم في صحيحه, مطولاً ومن لم يجد ما يكفيه وهو المعتبر عندهم لم يجد قواماً أو سداداً من عيش.

الرابع عشر: [ظاهره] (٣) قد يستدل به من يرى إخراج الزكاة لصنف واحد إذ لم يذكر في الحديث إلَّا الفقراء، وهو مذهب مالك


= جبير غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه زبيد بن الحارث، كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، المستدرك (١/ ٤٠٧). وله شاهد من حديث سهل بن الحَنْظَلِيَّة عند أبي داود في الزكاة (١٦٢٩)، باب: من يعطى الصدقة وحد الغنى، وأحمد (٤/ ١٨٠، ١٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠).
"الخدوش": يقال: خمشت المرأة وجهها، إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها. و"الكدوح": الآثار من الخَدْش والعض ونحوه، وإنما قيل للحمار مُكَدَّح، لما به من آثار العضاض.
(١) في ن ب (أجاحت).
(٢) مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠) في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي (٥/ ٨٨، ٨٩)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، والطيالسي (١٣٢٧)، وابن حبان (٣٣٩٥، ٣٣٩٦)، والدارمي (١/ ٣٩٦)، وابن الجارود (٣٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٧٧، ٥/ ٦٠)، والحميدي (٨١٩)، والبغوي (١٦٢٦).
(٣) في ن ب د ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>